ولرواية الحسن بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته) (1).
وقيل للرضا عليه السلام في رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر، أأصلي خلفه؟ قال: (لا) (2).
والمعتبر ظهور العدالة لا اشتراطها في نفس الامر. فلو تبين كفره أو فسقه بعد الصلاة فلا إعادة. ولو كان في أثنائها نوى الانفراد وأتم صلاته.
وقال ابن الجنيد: لا أرى الدخول في صلاة المظهر للبدعة، والتارك للسنة المخالف لائمة المؤمنين، ولا المعاون لأهل الباطل على المحقين، لقول الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لابن مسعود: (لا طاعة لمن عصى الله) يقولها ثلاثا. وإذا كان الامام انما جعل ليتبع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن اتباع العاصي، فقد نهى عن الدخول في صلاته والاتباع له: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر: (لا تصلوا خلف فاسق)، وقال لأبي الدرداء: (لا تصل خلف السفهاء)، ولمعاذ: (لا تقدموا بين أيديكم إلا من ترضون دينه وأمانته).
قال: وهذا في الفرائض، فاما ان جعلها نافلة ولم يحتسب بها من فرضه فلا بأس، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك لأبي ذر.
قال: وحديث إسماعيل بن عباس، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا معاذ: أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام) ضعيف، لان اسناده شامي، وإسماعيل بن عباس مهجور عند يحيى بن معين وابن مهدي لأنه روى مناكر.