الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال:
(يعيد، ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم انه على غير طهر) (1) وكذا رواه زرارة عنه عليه السلام (2)، ورواه حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام (3).
فان قلت: فقد روي: ان عليا عليه السلام صلى بالناس على غير طهر، فخرج مناديه: ان أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا، وليبلغ الشاهد الغائب (4).
قلت: هذا ينافي العصمة المشترطة في الامام، فهو مردود مع شذوذه. قاله في التهذيب (5).
فروع:
الأول: الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها. ولا يكفي التعويل على حسن الظاهر.
وخالف هنا فريقان:
أحدهما: من قال كل المسلمين على العدالة، إلى أن يظهر منه ما يزيلها، وهو قول سيجيئ إن شاء الله تعالى. وبه قال ابن الجنيد (6).
والثاني: جواز التعويل على حسن الظاهر - وهو قول بعض