وقال الشيخ - في الخلاف -: سبعة لا يؤمون الناس على كل حال:
المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد بالمطلقين، وصاحب الفالج بالأصحاء (1).
وقال في المبسوط: لا يؤم الأعرابي بالمهاجرين، ولا المجذوم والأبرص والمحدود من ليس كذلك، ولا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء (2). ونحوه في النهاية (3).
وقال ابن الجنيد: ولا أرى إمامة الأعرابي للمهاجر، لقول الله عز وجل: (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ) (4) ولا امامة المجذوم وذي العاهة التي لا يؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة، وكذلك المقعد للأصحاء، ولا المتيمم للمتوضئين، إلا ان يكون خليفة الامام أو سلطانا له.
وقال ابن أبي عقيل: ولا يؤم المفضول الفاضل، ولا الأعرابي المهاجر، ولا الجاهل العالم، ولا صلاة خلف المحدود.
وقال المفيد - رحمه الله - في إمام الجمعة، والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع: ان يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة.
وقال ابن بابويه - فيمن لا يحضره الفقيه -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(امام القوم وافدهم، فقدموا أفضلكم) (5).