علي عليه السلام، قال: (لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم) (1).
وروى العامة: ان عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في نفر من قومه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله) فقدموني، فكنت أصلي بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان (2).
وقال في النهاية - وتبعه ابن البراج -: لا تجوز إمامته لنقصه، وتجويز اخلاله ببعض الأركان والابعاض (3) ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام: (لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه) (4).
ويقوى طريق الرواية ان ابن بابويه أرسلها عن علي عليه السلام (5)، والعمل بها أولى، عملا بالمتيقن وقوتها على تلك، لان طلحة بن زيد بتري، ورواة الأخرى عامة.
فرعان:
الأول: تجوز إمامته الصبيان، لتساويهم في المرتبة. والأقرب جواز إمامته في النافلة أيضا، لانعقادها منه وصحتها على الأقوى.
الثاني: لو جوزنا إمامته في الفريضة، فهل تستثنى الجمعة من ذلك.
من حيث إنه غير مخاطب بها، أو لا من حيث أنها مشروعة بالنسبة إليه