الأصحاب (1) - لعسر الاطلاع على البواطن.
وقد روى الشيخ باسناد معتبر عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس، فلا تقرأ واعتد بصلاته) (2). ويمكن ان يكون اقتداؤهم به تعديلا له عند من لا يعرفه.
وقد روى خلف بن حماد، عن رجل، عن الصادق عليه السلام: (لا تصل خلف الغالي، والمجهول، والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا) (3). وهذا يصلح حجة للجانبين، من حيث لفظ (المجهول)، ومفهوم (المجاهر بالفسق).
الثاني: لو كان عدلا ظاهرا، ويعلم المأموم فسقه، لم يقتد به لوجود المانع بالنسبة إليه. وهل تنعقد الجمعة بالنسبة إلى هذا المأموم؟ الظاهر لا، لعلمه باختلال الشرائط.
الثالث: المخالف في أصول العقائد لا يقتدى به، الا ان يكون في مسائل لا مدخل لها في الاسلام - كمسألة بقاء الاعراض، وحدوث الإرادة، والنفي والاثبات - فان ذلك غير ضائر، لأن مثله خفى المدارك ولا يتوقف عليه الايمان.
الرابع: المخالف في الفروع إذا لم يخرق الاجماع يجوز الاقتداء به (4)، لعدم خروجه بذلك عن العدالة.