وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وقال: هو الأظهر في المذهب (1) وهو مذهب باقي الحليين (2) إلا الفاضل في المختلف (3).
لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل أن تؤم أهل دارها، وكان صلى الله عليه وآله يزورها وجعل لها مؤذنا (4).
وروينا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة، قال: (نعم) (5).
وعنه عليه السلام: لا بأس بإمامة المرأة النساء، رواه سماعة بن مهران في الموثق (6) ومثله أرسله عبد الله بن بكير عنه عليه السلام (7).
فإن قلت: فقد روى سليمان بن خالد عنه عليه السلام - في الصحيح - في المرأة تؤم النساء، فقال: (إذا كن جميعا امتهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا (8).
وفي الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام، قال: (تؤم المرأة النساء) إلى قوله: (في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة) (9).