ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٣٧٣
والمراد بادراكها أن يكبر الامام بحضوره ثم ينوي المأموم بعده، فلو جرى التكبير في غيبته فليس بمدرك. ولا يكفي ادراك الركوع الأول، سواء أدرك معه شيئا من القيام الأول أو لا، وسواء كان قد منعه مانع دنيوي أو أخروي.
وتهذيب الفصل بذكر مطالب ثلاثة: