وأحمد، وداود، وابن المنذر (1).
قالوا: روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر) (2) وقد روينا نحن مثل ذلك (3).
وروينا عن الصادق عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا. ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته) (4).
وهو محمول على التأكيد ونفي الكمال، أو على الاستهانة بصلاة الجماعة. قال الفاضل: أو على الجماعة الواجبة (5) وهي في الجمعة والعيدين مع الشرائط.
والاجماع على أن الجماعة أفضل من الفرادى.
ويستحب المحافظة على ادراك صلاة الامام من أولها، ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله: (من صلى أربعين يوما في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق) (6).