وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام في المرأة تؤم النساء، قال:
(لا، إلا على الميت) (1).
وقال ابن بابويه: سأل هشام أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء، قال: (تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا) (2).
قال: وروى هشام عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار) (3).
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تمنعوا إماءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن) (4).
وقال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) (5).
وكل هذه الأخبار تؤذن بنفي استحباب الجماعة لهن منفردات، والخبران الأخيران يدلان على أن صلاتهن في البيوت أفضل من إتيان الجماعة.
قلت: قد نقل عن المرتضى رحمه الله القول بموجبها (6). ويظهر أيضا