ففي خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: يتم، ولو دخل بلده بعد وجوبها في سفره قصر (1).
وفي خبر بشير النبال عنه عليه السلام: اتمام من خرج بعد الوقت (2) وكذا رواية الحسن بن الوشاء عن الرضا عليه السلام (3).
ويؤيده انه خوطب بالصلاة بدخول الوقت، وبمضي قدر أدائها استقرت تماما، والأصل بقاء ما كان.
ويعارضها رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام: اعتبار حال الأداء في خروجه ودخوله، وقال: (ان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله) (4).
ويدل على التفصيل رواية إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال:
(ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر) (5).
ويقرب من هذا ما لو حضر بعد وجوبها في سفره، وقد تضمنته الاخبار (6) واختلف فيه الأصحاب: