ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
ففي خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: يتم، ولو دخل بلده بعد وجوبها في سفره قصر (1).
وفي خبر بشير النبال عنه عليه السلام: اتمام من خرج بعد الوقت (2) وكذا رواية الحسن بن الوشاء عن الرضا عليه السلام (3).
ويؤيده انه خوطب بالصلاة بدخول الوقت، وبمضي قدر أدائها استقرت تماما، والأصل بقاء ما كان.
ويعارضها رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام: اعتبار حال الأداء في خروجه ودخوله، وقال: (ان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله) (4).
ويدل على التفصيل رواية إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال:
(ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر) (5).
ويقرب من هذا ما لو حضر بعد وجوبها في سفره، وقد تضمنته الاخبار (6) واختلف فيه الأصحاب:

(١) الكافي ٣: ٤٣٤ ح ٤، الفقيه ١: ٢٨٤ ح ١٢٨٩، التهذيب ٣: ٢٢٢ ح ٥٥٧، الاستبصار ١: ٢٣٩ ح ٨٥٣.
(٢) الكافي ٣: ٤٣٤ ح ٢، ٣، التهذيب ٣: ١٦١ ح ٣٤٨، ٣٤٩، الاستبصار ١:
٢٤٠
ح ٨٥٤، ٨٥٥.
(٣) الكافي ٣: ٤٣٤ ح ٢، ٣، التهذيب ٣: ١٦١ ح ٣٤٨، ٣٤٩، الاستبصار ١:
٢٤٠
ح ٨٥٤، ٨٥٥.
(٤) الفقيه ١: ٢٨٣ ح ١٢٨٨، التهذيب ٢: ١٣ ح ٢٩، ٣: ١٦٣ ح ٣٥٣، الاستبصار ١: ٢٤٠ ح ٨٥٦.
(٥) التهذيب ٣: ٢٢٣ ح ٥٥٩، الاستبصار ١: ٢٤٠ ح ٨٥٧.
(٦) التهذيب ٢: ١٣ ح ٢٩ و ٣: ١٦٣ ح ٣٥٣ و ٣: ٢٢٣ ح ٥٥٩، ٥٦٠، ٢٢٢:
٥٥٧، الكافي ٣: ٤٣٤ ح ٤، الفقيه ١: ٢٨٣ ح ١٢٨٨، ٢٨٤ ح ١٢٨٩، الاستبصار ١: ٢٣٩ ح 853، 240 ح 856، 241 ح 858، 859. وقد تقدمت أكثر هذه المصادر وسيأتي بعضها.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست