ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
المبسوط (1). وقد روى في التهذيب رواية مرسلة أنه قد خرج عن أبي الحسن عليه السلام: (أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر) (2). وهذه يظهر منها أن السفر للصيد، وإن الاتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة، أي: الطريق.
ولابن الجنيد هنا قول غريب، حيث قال: والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، وإن تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها (3). والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه) (4) لا حجة له فيه، لعدم دلالته على جميع ما ادعاه، على إنا لم نقف على سنده.
الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر من حضره، ثم أقام عشرة أيام بنية المقام، أو كان في بلده ثم سافر، قصر الصلاة والصوم.
وإن أقام دون خمسة فلا حكم له.
وإن أقام خمسة حكم الشيخ ومن تبعه بأنه يقصر النهار، ويتم صلاة الليل (5).
ويصوم شهر رمضان لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال:
(المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل (6) قصر في سفره

(١) لاحظ: الفقيه ١: ٢٨٨. والمبسوط ١: ١٤٢.
(٢) التهذيب ٣: ٢١٨ ح ٥٤٣، الاستبصار ١: ٢٣٧ ح ٨٤٦.
(٣) مختلف الشيعة: ١٦٢.
(٤) الفقيه ١: ٢٨٨ ح ١٣١٣، التهذيب ٣: ٢١٨ ح ٥٤٢، الاستبصار ١: ٢٣٦ ح ٨٤٤.
(٥) انظر: النهاية: ١٢٢ - ١٢٣، المبسوط ١: ١٤١، المهذب ١: ١٠٦، الوسيلة: ١٠٨.
(6) في الفقيه والتهذيب: (أو أقل).
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست