ويلحق بذلك موضعان آخران قيل فيهما بتخلف القصر عن السفر في الجملة:
الأول: إذا سافر لصيد التجارة، فالأكثر على أنه يقصر في الصوم ويتم الصلاة (1)، حتى نقل فيه ابن إدريس الاجماع (2).
وفي المبسوط قال: روى أصحابنا انه يتم الصلاة ويفطر الصوم (3).
والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار أطلقوا التقصير (4).
ولم نقف على دليل للأولين من كتاب ولا سنة مصرح بها، وظاهر القرآن يشهد بالمساواة (5) ورواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام حيث قال: (إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) (6). ومن ثم جنح الفاضلان إلى التقصير فيهما (7).
ونقل عن ابن بابويه في المعتبر: انه لو مال إلى الصيد حال سفره، أتم في حال ميله، فإذا عاد إلى طريقه قصر.
قال المحقق: وهو حسن (8).
والظاهر أنه أراد به إذا كان السفر معصية، بناء على أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك، وتبعه ولده في كتابه الكبير، والشيخ، قاله في