وأجيب: بأن المراد لا يجب التمام عينا حتى يعزم على المقام عشرة، وبأن الشهرة في الفتوى والرواية لا تعارض بالضد.
إذا عرفت ذلك، فهل الاتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان؟
ظاهر أكثر الروايات أن مكة والمدينة محل لذلك، فعلى هذا يتم في البلدين.
أما الكوفة ففي مسجدها خاصة، قاله في المعتبر (1).
والشيخ ظاهره الإتمام في البلدان الثلاثة (2).
وأما الحائر فقال ابن إدريس: هو ما دار سور المشهد والمسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، لأن الحائر لغة: هو المكان المطمئن، وذلك إنما هو فيما ذكرناه، وفيه حار الماء (3) يعني به: لما أمر المتوكل باطلاق الماء على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه فكان لا يبلغه (4).
وأفتى ابن إدريس بأن التخيير إنما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها (5) واختاره في المختلف (6).
وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات، وما فيه ذكر المسجد منها فلشرفه لا لتخصيصه.
والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد - في كتاب السفر له - حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ. قال: والكل حرم وإن