بابويه في كتابه الكبير (1). وهو قوي، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخ، فلا أقل من الجواز.
وقال ابن أبي عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا وهو أربعة فراسخ، في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام - ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فيما دون عشرة أيام - يقصر (2).
الثاني: لو سافر بعد دخول الوقت، وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الأذان. وفيه أقوال:
أحداها: قول الشيخ في الخلاف، إنه يجوز له القصر، ويستحب له الاتمام (3).
وقال ابن أبي عقيل والصدوق: يجب الاتمام (4) قاله في المقنع (5).
وقال في من لا يحضره الفقيه: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق (6) وهو اختيار الشيخ في النهاية (7).
وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس يقصر (8) وهو قول علي بن بابويه (9).
والمأخذ الأخبار المختلفة: