تفاوتت في الفضيلة.
واعلم أن ابن الجنيد والمرتضى قالا: لا يقصر في مشاهد الأئمة عليهم السلام (1) فأجرياها مجرى الأربعة. وظاهرهما نفي التقصير، ولعلهما أرادا نفي تحتمه، ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك، والقياس عندنا باطل.
بقى هنا موضعان آخران قيل فيهما بعدم تحتم القصر:
الأول: إذا كان قصد المسافر أربعة فراسخ فزائدا إلى ما دون الثمانية، ولم يرد الرجوع ليومه.
قال المفيد - رحمه الله - وابن بابويه: يتخير في قصر الصلاة والصوم (2).
وقال الشيخ: يتخير في قصر الصلاة، ولا يجوز قصر الصوم (3).
والأكثرون على التمام فيهما (4).
وأطلق ابنا بابويه وسلار التخيير في القصر والاتمام (5).
والمأخذ أن هناك أخبارا صحاحا تقدر المسافة بثمانية فراسخ أو مسير يوم، كخبر عبد الله الكاهلي عن الصادق عليه السلام (6)، وخبر أبي بصير عنه عليه السلام:
(بياض يوم أو بريدان) (7). وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسين عليه السلام: (مسير يوم) (8).