ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨
ولو قيد المنذورة بوقت فزاحمت المكتوبة، فالأقرب تقديم المكتوبة، لان وجوبها مطلق. ويحتمل تقديم المنذورة، لتشخصها بهذا الوقت قبل المكتوبة.
فعلى هذا يقضي المكتوبة، وليس بشئ، لان الوقت مضروب للمكتوبة في حكم الله تعالى بحسب الوضع الشرعي، فلا يخرجه عن ذلك ما يعرض بفعل المكلف.
اما لو نذر استيعاب زمان المكتوبة بالصلوات، فإنه لا ينعقد في القدر المختص بها. وفي انعقاده في الباقي عندي تردد، من أنه نذر واحد فلا يتبعض، ومن وجود المقتضى للصحة في بعضه والبطلان في البعض الآخر.
ويحتمل أن يستثنى مقدار فعل النوافل الراتبة، لأنه لولاه لحرم فعلها باعتبار النذر، فيكون نذرا مستلزما لتحريم النافلة، فيكون معصية فتبطل فيه.
ويمكن الجواب بان الغرض من النافلة - وهو صورة الصلاة المقربة إلى الله تعالى - حاصل في هذا المنذور، فلا يضر فوات الخصوصية.
فان قلنا باستثنائه وجبت المبادرة إلى الفريضة، ثم إن صلى النافلة فذاك، وإلا وجب الاشتغال بالمنذورة.
فلو أخل بالمبادرة، فان كان لاشتغاله بالنذر جاز إن قلنا بأنه يستثني للفريضة وقت يختاره المكلف في مجموع الزمان، وان قلنا بتخصيص المستثنى بأوله لم يجز العدول إلى النذر، إلا ان هذا الاحتمال ضعيف وان كان العمل به أحوط. وعلى هذين يتفرع تخصيص النافلة أيضا.
ولو أخل بالمبادرة إلى المكتوبة ولما يشتغل بالمنذورة، فالوجه
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست