والثاني: لا، لأنه نذر منعقد فلا يجوز مخالفته والمنافاة متحققة.
ولو كان المكان المقيد به لا مزية له، ففي انعقادها فيه وجهان: من أنها طاعة في موضع مباح فتجب، ومن اجرائه مجرى نذر المشي المطلق.
فعلى الأول لو فعلها في غيره مما لا مزية له لم يجز، وان كان له مزية ابتنى على ما سلف. وعلى الثاني يصليها أين شاء.
ولو عين الزمان والمكان معا في النذر تعينا، فان خالف الزمان لم يجز، وان خالف المكان إلى أعلى ووافق الزمان ففيه الوجهان السالفان.
فان قلت: فما الفرق بين الزمان والمكان؟
قلت: الشرع جعل الزمان سببا للوجوب، بخلاف المكان، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.
ولقائل ان يقول: لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب، وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه، والزمان والمكان أمران عارضان إذ من ضرورات الافعال الظروف، ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوات الواجبة بالأصالة ثبوته هنا.
وقد يجاب بان السببية في الوقت حاصلة وان كان ذلك بالنذر، لأنا لا نعني بالسببية إلا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا، ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلا تبعا للزمان. وهذا حسن.
ولو نذر قراءة سورة معينة مع الفاتحة وجبت، وكذا بعض سورة، فليس له العدول، وان كان المعدول إليه أكثر حروفا من المنذور، أو منصوصا على فضيلته مثل: آية الكرسي وسورة التوحيد.
وهل يجب مع نذر بعض سورة سورة كاملة؟ يحتمل ذلك، بناء على وجوب السورة الكاملة في الفرائض. ويحتمل العدم، لان أصل الصلاة