هنا نافلة فتجب بحسب ما نذره. فعلى الأول، لو قيد نذره بالاقتصار على بعض السورة مع الحمد، احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة فهو كنذرها محدثا، والصحة والغاء القيد كما سلف.
ولو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد. ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان، أعني: انعقاد المطلق، أو البطلان. وربما احتمل الصحة، بناء على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل.
ولو نذر إحدى النوافل المرغب فيها وجبت على هيئتها المشروعة، سواء كانت راتبة أو لا، ويتعين وقتها المشروعة فيه. ولو كان وقتها مكملا لفضيلتها - كيوم الجمعة لصلاة جعفر - فان ذكره وإلا صلاها متى شاء. ولا يجب الدعاء المشتملة تلك الصلوات عليه إذا كان عقيبها، ولو كان في أثنائها تسبيح أو دعاء فالأقرب وجوبه، لأنه من مشخصاتها.
ولو نذر صلاة الفريضة، ففيه قولان يلتفتان إلى أن فائدة النذر الايجاب، أو الأعم منه كتأكيد الايجاب أيضا. فعلى الأول لا ينعقد النذر، وعلى الثاني ينعقد. وتكون الفائدة بعث العزم على الفعل، وزيادة اللطف في المنع من الترك، ووجوب الكفارة.
ولو أطلق نذر الصلاة تخير بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيراعي فيها ما يراعي في اليومية من التشهد المتخلل وغيره.
وهل تجزئ الواحة؟ فيه قولان:
نعم، للتعبد بها في الوتر، وأصالة البراءة من الزائد، ولحصول مسمى الصلاة إذ هو الأذكار والافعال.
والثاني: لا، لعدم التعبد بها في غيره، ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عن