البتيراء (1) وهي الركعة الواحدة.
ولو أطلق عددا - كخمس، أو ست، أو عشر - انعقد، ويصليها مثنى وثلاث ورباع. ولو صلاها مثنى، ثم أتى بواحدة حيث يكون العدد فردا، احتمل قويا هنا الاجزاء، لتضمن نذر العدد المفرد ذلك، بخلاف الاطلاق - أعني: نذر الصلاة مطلقا - ولهذا لو صرح بنذر ركعة واحدة أجزأ.
واحتمل العدم، لقدرته على الاتيان بهيئة مشروعة إجماعا كالمغرب.
وينقدح في المسألة قول: إن المطلق يحمل على الثنائية فلا يجزئ غيرها، لأن المنذور نافلة في المعنى، والنافلة مقصور شرعها غالبا على الركعتين، ولكني لم أظفر بقائل به من الأصحاب ولا غيرهم.
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا بتسليمه، فالظاهر عدم الانعقاد، لعدم التعبد به، واختاره ابن إدريس رحمه الله (2). وقال الفاضل: يحتمل انعقادها، لأنها عبادة، وعدم التعبد بها لا يخرجها عن كونها عبادة (3). ولابن إدريس أن يمنع الصغرى، وسند المنع أن شرط كونها عبادة أن توافق المتعبد به.
ولو قيد الأربع أو الثلاث بتشهد واحد وتسليم آخرها، فالأقرب بطلان النذر من رأس، لأنه لم يتعبد بها. ويحتمل الصحة، بناء على مسمى معظم الصلاة. ويحتمل بطلان القيد لا غير، فلو صلاها معه لم تجز.
ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر، لأنه قال: لو نذر صلاة مطلقة وصلاها ثلاثا أو أربعا أجزأ اجماعا، وفي وجوب التشهد اشكال (4).