صلاها بالقيد صحت أيضا. وهل يجب فعلها في الزمان الذي كان تكره فيه النافلة؟ نص على الفاضل، لخروجها عن النافلة وصيرورتها واجبة ذات سبب (1).
ولو نذر النافلة جالسا، فالأقرب انعقاده، عملا بما كانت عليه. ووجه البطلان النظر إلى ما صارت إليه من الوجوب.
ولو نذرها مستدبرا مسافرا، أو على الراحلة، فكنذر الجلوس فيها.
ولو نذرها مستدبرا حضرا على غير الراحلة، فمن جوز النافلة إلى غير القبلة هنا فحكمها عنده حكم نذرها جالسا، ومن منع من فعلها إلى غير القبلة يبطل القيد.
وفي بطلان أصل النذر وجهان: من اجرائه مجرى نذر الصلاة محدثا أو مكشوف العورة، ومن أن القيد لغو فلا عبرة به، ويلزم من القول بهذا الغاء قيد الصلاة محدثا وانعقادها متطهرا.
ولو قيد الصلاة بزمان معين وجب، فان أوقعها قبله وجب فعلها فيه، فان تعمد الاخلال قضى وكفر، وان أوقعها بعده لعذر أجزأت، وان كان لا لعذر ونوى القضاء فهي قضاء وتجب الكفارة.
ولو كان الزمان المعين بالنوع كيوم الجمعة، أوقعها في أية جمعة شاء وتكون أداء.
ولو قيد الصلاة بمكان معين له مزية - كالمسجد، والحرم، وعرفة، والمشهد - انعقدت. فلو فعلها في الأزيد، ففي اجزائها وجهان:
أحدهما: نعم، إذ فيه الاتيان بالواجب وزيادة أخرى غير منافية.