على خطبة العيدين إن قلنا باستحبابهما كما هو المشهور.
الخامس: لا يتصور في الزلزلة التضيق عند من قال بوجوبها أداء طول العمر (1)، فتقدم عليها الحاضرة مع تضيقها، ويتخير مع السعة. وكذا باقي الآيات إن قلنا بمساواتها الزلزلة.
وفي انسحاب خلاف الجماعة فيها نظر، من عدم دلالة الرواية عليه، ومن أن اهتمام الشارع بالحاضرة أشد ووجوبها ألزم.
السادس: لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد - كالكسوف، والزلزلة، والريح المظلمة - فإن اتسع الوقت للجميع تخير في التقديم.
ويمكن وجوب تقديم الكسوف على الآيات - لشك بعض الأصحاب في وجوبها (2) - وتقديم الزلزلة على الباقي لأن دليل وجوبها أقوى.
ولو اتسع لصلاتين فصاعدا، وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له، احتمل قويا هنا تقديم الكسوف، ثم الزلزلة، ثم يتخير في باقي الآيات. ولا يقضي ما لا (3) يتسع له، إلا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات.
ولو وسع واحدة لا غير، فالأقرب تقديم الكسوف، للاجماع عليه.
وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء أو قضاء وجهان. وعلى قول الأصحاب - بأن اتساع الوقت لها ليس بشرط - يصليها من بعد قطعا، وكذا الكلام في باقي الآيات.
السابع: هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت