الجمعة حال الغيبة (١).
واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الدليل الدال على اعتبار العدد في العبد وغيره (٢)، ولا يخلو قوله فيه وفي المسافر من قوة.
السادس: ارتفاع العمى، فلا تجب على الأعمى عند الأصحاب (٣) سواء كان قريبا عن المسجد أو لا، وسواء وجد قائدا أو لا، لما سلف، ولعموم:
﴿ليس على الأعمى حرج﴾ (4) وهو حاصل في الجملة.
وأوجبه عليه الشافعي واحمد مع المكنة (5) لان عتاب بن مالك قال:
يا رسول الله اني رجل محجوب البصر، وان السيول تحول بيني وبين المسجد، فهل لي من عذر؟ فقال عليه السلام: (أتسمع النداء) فقال: نعم. فقال:
(ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء) (6).
والجواب: الحمل على الاستحباب المؤكد.
ولا خلاف في سقوطها عنه لو لم يجد قائدا، أو وجده بأجرة غير مقدورة له، ولو قدر عليها وجبت عندهما (7) وهو ممنوع. ولو حضر