بطلت صلاته وعليه الإعادة.
فهذا تصريح منه بوجوب (السلام عليكم)، وبندب (السلام علينا)، وبتقدمها على (السلام عليكم).
والمرتضى - رحمه الله - في الناصرية، لما قال الناصر: تكبيرة الافتتاح من الصلاة والتسليم ليس منها، قال: لم أجد إلى هذه الغاية لأصحابنا نصا في هاتين المسألتين، ويقوى في نفسي ان تكبير الافتتاح من الصلاة، وان التسليم أيضا من جملة الصلاة وهو ركن من أركانها، وهو مذهب الشافعي ووجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له: ان السلام سنة غير مفروض ومن تركه متعمدا لا شئ عليه. وقال أبو حنيفة: تكبير الافتتاح ليس من الصلاة، والتسليم ليس بواجب ولا هو من الصلاة، وإذا قعد عنده قدر التشهد خرج من الصلاة بالسلام والكلام وغيرهما (1).
ثم استدل على الأول بما خلاصته: ان النية تقارن التكبير أو تتقدم عليه فلا فصل، وذلك دليل انها من جملة الصلاة، ولأن استقبال القبلة والطهارة شرط فيه فتكون من الصلاة.
لا يقال: انما شرط فيه الوضوء لان الصلاة عقبيه بلا فصل، فلو أوقع بغير وضوء لدخل في أول جزء من الصلاة بغير وضوء.
لأنا نقول: نفرض رجلا مستقبلا وعلى يمينه حوض عال فتوضأ مادا للتكبير، ففرغ من الوضوء وقد بقي منه حرف مع أن ذلك لا يجوز، فعلم أن الوضوء شرط في التكبير نفسه (2).
قلت: (3) وأسهل في تصويره أن يتطهر حتى يبقى له مسح شئ من رجله