لا يقال: روى ابن مسعود انه عليه السلام علمه التشهد، ثم قال: " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ". وروى أبو هريرة: ان النبي صلى الله عليه وآله علم الأعرابي الصلاة ولم يذكر السلام (1).
فنقول: خبر ابن مسعود متروك الظاهر بالاجماع لأنه يقتضي تمام الصلاة بالشهادة، وبالاجماع انه قد بقي عليه شئ وهو الخروج، لان الخروج عندهم يقع بكل مناف للصلاة وقد قيل إن القائل: " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك " هو ابن مسعود لا النبي صلى الله عليه وآله، والأعرابي كان يحسن السلام، أو كان ذلك قبل فرض السلام (2).
ويستدل على أصحابنا بأنه قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت الدخول فيها، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الافعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة، وأصحابنا لا يجيزون ذلك فثبت وجوب السلام (3).
فكلام السيد مصرح بركنيته، وان المعتبر (السلام عليكم). ولعله يريد بالركن مرادف الواجب.