الشيخ هذه: والسادس: التسليم - فمن أصحابنا من جعله فرضا، ومنهم من جعله نفلا. ثم قال: ومن قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول: إذا قال:
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد خرج من الصلاة، ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول. ومن قال إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، وينبغي ان ينوي بها ذلك، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره (1). وهذا تصريح منه بما نقلناه عن المفيد ان (السلام علينا) سنة ومخرج، وهو ظاهر الروايات وظاهر كل من قال بندب التسليم.
ومنها: إلزامه بوجوب صيغة (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) تخييرا، وهذا قول حدث في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير، لان بعض شراح رسالة سلار أومأ إليه. واحتجاجه عليه بصدق اسم التسليم عليه محل النزاع.
ولأن راوي هذا الخبر - مسندا من العامة أو مرسلا من الخاصة - يزعم أن اللام في التسليم للعهد وهو التسليم المعروف المخرج من الصلاة عندهم لا غيره.
ولأن عبارة التسليم قد صارت متعارفة بين الخاصة والعامة في (السلام عليكم)، يعلم ذلك بتتبع الاخبار والتصانيف، حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة ثم يقال بعدها وبعد (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين): ثم يسلم، وهذا تصريح منهم بان اسم التسليم الشرعي مختص بصيغة (السلام عليكم).
ومن القواطع في ذلك كلام الشيخ في الخلاف، وهذا لفظه: الأظهر من مذهب أصحابنا ان التسليم في الصلاة مسنون وليس بركن ولا واجب، ومنهم من قال هو واجب. دليلنا على المذهب الأول: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي عليه السلام وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم ". ومن