ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
وأبو الصلاح - رحمه الله - عد (السلام علينا) في المستحب و (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، وجعل بعد (السلام علينا): (السلام على محمد وآله المصطفين)، قال: ثم يسلم التسلم الواجب (1).
وعبارته هذه: والفرض الحادي عشر: (السلام عليكم ورحمة الله) يعني: محمدا وآله صلوات الله عليهم والحفظة عليهم السلام، وان كان منفردا فتسليمة واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين، وان كان إماما فواحدة تجاه القبلة وعن اليمن، وان كان مأموما فواحدة ذات اليمين وأخرى ذات الشمال (2).
ونحوه قال ابن زهرة في الغنية (3). وأما سلار فعد من واجبات الصلاة التسليم، وذكر في موضع عبارته:
(السلام عليكم ورحمة الله) (4). وفي موضع: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وينحرف بعينه إلى يمينه وقد قضى صلاته. وذكر انه إذا قال:
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) أومأ بوجهه إلى القبلة (5). وتبع في هذا الايماء المفيد - رحمه الله - (6).
وصاحب الفاخر قال: أقل المجزئ من عمل الصلاة في الفريضة:
تكبيرة الافتتاح، وقراءة الفاتحة في الركعتين أو ثلاث تسبيحات، والركوع، والسجود، وتكبيرة واحدة بين السجدتين، والشهادة في الجلسة الأولى، وفي الأخيرة: الشهادتان، والصلاة على النبي وآله، والتسليم، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

(١) الكافي في الفقه: ١٢٤.
(٢) الكافي في الفقه: ١١٩.
(٣) الغنية: ٤٩٦.
(٤) في المصدر زيادة: (وبركاته).
(٥) المراسم: ٦٩، ٧٣.
(٦) المقنعة: ١٨.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست