وكلامه هذا يشتمل على أشياء لا تعد من المذهب. منها: التكبيرة الواحدة بين السجدتين. ومنها: القصر على الشهادة في الجلسة الأولى. ومنها وجوب التسليم على النبي. واما البدل عن القراءة فيريد به مع الاضطرار، صرح بذلك في غير هذا الموضع.
وقال في موضع آخر: من شهد الشهادتين واحدث أو أعجلته حاجة، فانصرف قبل أن يسلم إمامه، أو قبل ان يسلم هو ان كان وحده، فقد تمت صلاته.
ثم قال: يسلم إن كان إماما بواحدة تلقاء وجهه في القبلة (السلام عليكم) يرفع بها صوته، وإذا كانوا صفوفا خلف امام سلم القوم على ايمانهم وعلى شمائلهم، ومن كان في آخر الصف فعليه ان يسلم على يمينه فقط، ومن كان وحده أجزأ عنه السلام الذي في آخر التشهد، ويزيد في آخره (السلام عليكم) يميل أنفه عن يمينه قليلا.
وعنى بالذي في آخر التشهد قوله: السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته، السلام على نبي الله السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين ورسول رب العالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة المهديين الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
فظاهره الخروج بقوله (السلام عليكم) وانه واجب، الا ان حكمه بصحة صلاة المحدث قبله ينافيه، الا ان يكون مصيرا إلى مثل قول أبي حنيفة.
وقال الراوندي - رحمه الله - في الرائع - ورام الجمع بين قولي من قال بوجوب التسليم وندبه -: إذا قال (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله) ونحو ذلك، فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون، وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلي إذا خرج من صلاته: (السلام عليكم ورحمة الله،