يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه " (1) ولا يدل على نفي استحباب البدأة باليدين. ويستحب ان يكونا معا، وروي: " السبق باليمنى " (2) وهو اختيار الجعفي.
ومنها: مساواة مساجده في العلو والهبوط، لقول الصادق عليه السلام:
" اني أحب ان أضع وجهي موضع قدمي " وكره رفع الجبهة عن الموقف (3). ولو كان موضع الجبهة أخفض من القدم جاز، والأفضل التساوي.
قال ابن الجنيد: ولا يختار ان يكون موضع السجود الا مساويا لمقام المصلي من غير رفع ولا هبوط، فإن كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار. ولو كان علو مكان السجود كانحدار التل ومسيل الماء، جاز ما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج، وان تجاوز أربع أصابع لضرورة. وظاهره ان الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة.
وروي الكليني عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام في موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامه، قال: " لا، ولكن يكون مستويا " (4).
ومنها: ان يقول ما امر به الصادق عليه السلام أمام التسبيح: " اللهم لك سجدت، وبك آمنت (5)، وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، والحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين " (6) وان قال: (خلقه وصوره) كان حسنا.
ومنها: الدعاء فيه للذين والدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " واما