ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
القدمين، والجبهة " (1)، وما مر في خبر حماد، وفيه: " أنامل إبهامي الرجلين " (7) فهو مشعر بتعينهما، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله مشعرة باطلاق الأصابع.
وفي المبسوط: إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ (3).
وابن زهرة: يسجد على أطراف القدمين (4).
وأبو الصلاح: أطراف أصابع الرجلين (5).
وفي النهاية ذكر الابهامين هنا، وفي باب التحنيط الأصابع (6) وجمع بينهما، قال في النكت: لما كانت المساجد لا تنفك أن يجامعها في السجود غيرها مسح عليه وان لم يجب السجود عليه، وتسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه (7).
والوجه تعين الابهامين. نعم، لو تعذر السجود عليهما، لعدمهما أو قصرهما، أجزأ على بقية الأصابع.
ويجب الانحناء إلى ما يساوي موقفه، أو يزيد عليه بقدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، كما سلف.
وهل يجب كون الأسافل (8) أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا، لقضية

(١) ترتيب مسند الشافعي ١: ٩١ ح ٢٥٥، المصنف لعبد الرزاق ٢: ١٨٠ ح ٢٩٧٢، صحيح البخاري ١: ٢٠٦، صحيح مسلم ١: ٣٥٤ ح ٤٩٠، سنن ابن ماجة ١: ٢٨٦ ح ٨٨٣، سنن النسائي ٢: ٢٠٩، السنن الكبرى ٢: ١٠٣.
(٢) تقدم في ص ٢٨١ الهامش ١.
(٣) المبسوط ١: ١١٢.
(٤) الغنية: ٤٩٦.
(٥) الكافي في الفقيه: ١١٩.
(٦) النهاية: ٣٦، و ٧١.
(٧) نكت النهاية: ٦٠٤.
(٨) في هامش م: اي دبره. وراجع في ذلك مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٥.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست