القلب إذ هو المتبادر إلى الافهام، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف (1).
وروى الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام في المصلي يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه، قال: " لا بأس " (2).
وفي المبسوط والخلاف: يجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا (3) وقضية كلامه انه إذا أحسن لم يجز، والتمكن من الحفظ في قوة من يحسنه ظاهرا.
واجتزأ الفاضلان به وان أمكنه الحفظ، معللين بان الواجب مطلق القراءة (4)، وهو محل النزاع، وعلى قولهما يتخير المكلف بين الحفظ والقراءة في المصحف، وحينئذ يجب تحصيل المصحف اما بشراء أو استئجار أو استعارة.
ولو احتاج إلى مصباح في الظلمة، وجب تحصيله مع القدرة، فان ترك ذلك بطلت صلاته ولو تلا فيها غير الفاتحة من القرآن.
ولو تتبع قارئا أجزأ عند الضرورة، وعلى قولهما يجزئ اختيارا. وفي ترجيحه على المصحف احتمال لاستظهاره في الحال، ولو كان يستظهر في المصحف استويا. وفي وجوبه عند امكانه احتمال، لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم.
وإذا عدل إلى القرآن عن الفاتحة لعجزه عنها، فالأقرب وجوب كونه بقدرها فزائدا، وحينئذ يمكن اعتبار الحروف، ولو أمكن سبع آيات فهو أولى، ويجب التتالي فيها إن حفظ المتتالي والا أجزء التفريق، ويجزئ ولو آية إذا