وفيه إشارة إلى أن البسملة ليست معدودة في الآي، أو انها مع الآية التي بعدها آية كاملة، لان أقل السور عددا لا تنقص بالبسملة عن أربع.
قال في المعتبر: حمل الرواية بالسورة على الاستحباب، وحمل الرواية بعدمها على الجوار أقرب.
وأورد رواية حريز عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في السورة تصلى في الركعتين من الفريضة، فقال: " نعم، إذا كانت ست آيات، نصفها في الركعة الأولى، والنصف الآخر في الركعة الثانية ".
ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل قرأ سورة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها؟ فقال: " كل ذلك لا بأس به، وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع ".
ورواية إسماعيل بن الفضيل، قال. صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر المائدة، فلما التفت إلينا فقال: " انما أردت ان أعلمكم " (١).
قلت: يمكن حمل هذه الروايات على التقية، إذ عمل أكثر الأصحاب على خلافها يشعر باعراضهم عنها لعلة من العلل، أو تحمل على العذر.
الرابعة: لا تجزئ القراءة بغير العربية ولا بمرادفها منها باجماعنا، لقوله تعالى: ﴿انا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ (2) ولفوات الاعجاز إذ هو باعتبار لفظة ونظمه،