بدل عن القراءة تردد.
والذي اختاره الشيخ في الخلاف انه يذكر الله ويكبره، ولا يقرأ المعنى بغير العربية بأي لغة كانت، فان فعل ذلك بطلت صلاته. قال: وروى عبد الله ابن أبي أوفى: ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اني لا أستطيع ان أحفظ شيئا من القرآن، فماذا أصنع؟ فقال له: " قل: سبحان الله والحمد لله، " فلو كان معناه قرآنا لقال له: احفظ بأي لغة سهلت عليك، فلما عدل به إلى التسبيح والتحميد دل على أنه لا يكون قرآنا بغير هذه العبارة (1).
ويحتمل تقديم الترجمة على الذكر، لقربه إلى القرآن، ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة. ولعل النبي صلى الله عليه وآله انما لم يأمر الأعرابي بحفظه بغير العربية (2) لعلمه بتعذرها عليه.
ويمكن الفرق بين التكبير وبين القراءة، بان المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة، إذ الغرض الأهم معناه فالترجمة أقرب إليه، بخلاف القرآن فان الاعجاز يفوت، إذ نظم القرآن معجز، وهو الغرض الأقصى، وهذا هو الأصح.
الخامسة: لا يجوز الاخلال بحرف من الفاتحة عمدا، ولا من السورة بعدها، لعدم صدق الامتثال. وكذا يجب الترتيب بين كلماتها وآيها على الوجه المنقول بالتواتر، لان ذلك هو القرآن الذي امر بقراءته في الصلاة. وكذا التشديد، لان الاخلال به إخلال بحرف. وكذا حركات الاعراب والبناء، سواء