ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣١٨
وروى معاوية بن عمار، عنه عليه السلام: قراءة الإمام، وتخير المنفرد (1).
وروى علي بن حنظلة، عنه عليه السلام: " هما والله سواء، ان شئت سبحت، وان شئت قرأت " وسأله عن الأفضل (2).
وروى الحلبي عنه عليه السلام: " إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما " (3).
وخامسها: أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين، وهو في رواية جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: " بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب " (4) وغيرها من الروايات (5).
وسادسها: يجوز ان يقرأ في ركعة من الأخيرتين، ويسبح في الأخرى، لان التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما، وفي رواية الحسين بن حماد اشعار به، لان قوله: " اقرأ في الثالثة " (6) مشعر ببقاء التخيير في الرابعة.
وسابعها: ليس فيه بسملة، لأنها جزء من القراءة لا من التسبيح.
والأقرب: انها غير مسنونة هنا، ولو أتى بها لم يكن به بأس.
وثامنها: انه إذا شرع في القراءة أو التسبيح، فالأقرب انه ليس له العدول إلى الاخر، لأنه ابطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل، مع احتمال جوازه - كخصال الكفارة - وخصوصا إلى الأفضل.

(١) الكافي ٣: ٣١٩ ح ١، التهذيب ٢: ٢٩٤ ح ١١٨٥.
(٢) التهذيب ٢: ٩٨ ح ٣٦٩، الاستبصار ١: ٣٢١ ح ١٢٠٠.
(٣) التهذيب ٢: ٩٩ ح ٣٧٢، الاستبصار ١: ٣٢٢ ح ١٢٠٣.
(٤) التهذيب ٢: ٢٩٥ ح ١١٨٦.
(٥) راجع: الكافي ٣: ٣١٩ ح ١، التهذيب ٢: ٢٩٤ ح 1185.
(6) تقدمت في ص 316 الهامش: 4.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست