فروع:
لما كان الركن الأعظم في القرآن نظمه لم تجز القراءة بما يخل بالنظم، كما لو قرئ مقطعا كأسماء العدد وأسماء الحروف. اما لو وقف في موضع لا يقف القراء عليه ويعدونه من القبيح فإنه لا يبطل، لحصول مسمى القرآن.
ولو كرر آية من الحمد أو السورة لاصلاح، لم يقدح في الموالاة وان لم يأت بالآية التي قبلها وبعض العامة قال: يأتي بما قبلها ثم يكررها (1). ولو كررها عمدا فكذلك، وكذا الآيتان فصاعدا.
ولو شك في كلمة، أتى بها، والأجود إعادة ما يسمى قرآنا، وأولى منه عدم جواز الاتيان بمجرد الحرف الذي شك فيه أو تيقن فساده، لأنه لا يعد بعض الكلمة كلمة فضلا عن كونه قرآنا.
ولو كرر الفاتحة عمدا، فالأقرب عدم البطلان، لان الكل قرآن، ولأن تكرار الآية جائز. واحتمل الفاضل بطلان الصلاة، لمخالفة المأمور به (2) وكذا لو كرر السورة والخطب فيه أسهل لان القرآن بين السورتين قيل بجوازه، وهو في قوة القران.
اما لو اعتقد المكرر استحباب التكرار توجه الابطال، لأنه ليس بمشروع على هذا الوجه، فيكون الآتي به آتيا بغير المشروع، وأولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه. ولو كرر شيئا من ذلك نسيانا فلا شئ عليه.
ولا يقدح في الموالاة سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، لاستحباب ذلك لما روي حذيفة من فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك وقد قرأ سورة البقرة، وكان مقتديا به (3) وروى سماعة قال: قال عليه السلام: " ينبغي