ولو كان ناسيا استأنف القراءة. وفي المبسوط: يبني على الأول (1).
ولو سكت في أثنائها بما يزيد على العادة، فإن كان لأنه ارتج عليه فطلب التذكر لم يضر الا ان يخرج عن كونه مصليا، وإن سكت متعمدا لا لحاجة حتى خرج عن كونه قارئا استأنف القراءة.
ولو خرج بالسكوت عن كونه مصليا بطلت.
ولو نوى قطع القراءة وسكت، قال في المبسوط: يعيد الصلاة، بخلاف ما لو سكت لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يسكت (2) مع أنه يقول: إن الصلاة لا تبطل بنية فعل المنافي (3).
وربما يجاب: بان المبطل هنا نية القطع مع القطع، فهو نية المنافي مع فعل المنافي.
ويشكل: بان قواطع الصلاة محصورة، ونية قطع القراءة لا تؤثر، وقطع القراءة بمجرده لا يؤثر كما ذكره الشيخ. اما لو نوي قطع القراءة لا بعزم العود إليها، فهو كنية قطع الصلاة بفعل المنافي، ان ثبت ان هذا القطع مناف للصلاة من حيث إنه لا شغل له الان سوى القراءة، فإذا نوى قطع القراءة وترك القراءة فهو قطع للصلاة بالفعل، لأنه ترك واجبا في الصلاة متعمدا.
ولقائل أن يقول: اما ان نقول نية المنافي تؤثر أو لا، فان قلنا بتأثيرها بطلت، سواء قطع القراءة أو لا. وان قلنا لا تؤثر حتى يفعل المنافي، فلا نسلم ان مطلق ترك القراءة مناف، وانما تتحقق المنافاة إذا أتى بعده بالركوع فيكون قد أخل بواجب، أو لبث بعد القطع زمانا يخرج به عن كونه مصليا، فتحقق المنافاة لا بمجرد ترك القراءة بل بهذا المنافي.