ما قلناه يراعى نصف المجزئ عن الجميع تقريبا.
ولو أحسن وسطها عوض عن الطرفين من غيرها، فإن لم يحسنه عوض عنهما بالذكر قبل وبعد.
ولو أحسن بعض آية، فإن كان يسمى قرآنا قرأه والا فالذكر. ولو كان لا يحسن الذكر الا بالعجمية وضاق الوقت أتى به.
ولو كان يحسن قرآنا مترجما، ففي ترجيح الذكر المترجم عليه أو العكس نظر، من حيث إن ترجمة القرآن أقرب أقرب إليه من الذكر، ومن أن الغرض الأقصى من القرآن نظمه المعجز وهو يفوت بالترجمة، بخلاف الأذكار كما سلف. وقوى الفاضل تقديم القرآن هنا (1).
ولو تعلم في الأثناء، فإن كان قبل شروعه في البدل قرأ المبدل، وان كان في أثناء البدل قال في التذكرة: قرأ ما لم يأت ببدله، لأنه امتثل (2). ولو قيل بوجوب المبدل كله كان وجها، لأنه في محل القراءة بعد وهو متمكن منها، سواء كان قد شرع في الذكر فتعلم بعض القرآن أو تعلم الفاتحة، أو كان قد شرع في غيرها من القراءة فتعلم الفاتحة.
نعم، لو كان قد ركع مضت الركعة واستأنف القراءة فيما بقي. واحتمل الفاضل استحباب العدول إلى النفل، لثبوته في استدراك قراءة الجمعة مع استحبابه، ففي استدراك الواجب أولى (3).
ولقائل ان يمنع انه استدراك واجب، لان إتمام هذه الصلاة الان مجزئ، وإذا نقل نية إلى النفل ثم أعادها فقد أتى بصلاة أكمل منها، فهو في معنى قراءة الجمعة في أنه صفة كمال بالنسبة إلى هذه الصلاة، ولما كان القياس عندنا