وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة، فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع، وفي الأخيرة بعد الركوع " (1).
وعليه في الجمعة معظم الأصحاب (2).
وابن أبي عقيل ظاهره ان القنوت متعدد، وانه قبل الركوع في الركعتين (3).
وظاهر ابن بابويه ان القنوت فيها واحد، وانه بعد الركوع (4).
وظاهر المفيد أيضا الوحدة، الا انه قبل الركوع في الركعة الأولى (5) وعليه دل صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام مع الامام يقنت في الركعة الأولى، وفي الظهر في الركعة الثانية قبل الركوع (6).
وابن إدريس أنكر تعدد القنوت في الجمعة (7) وظاهره انه في الثانية قبل الركوع.
قال في المعتبر: ويظهر لي ان الامام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة، ومن عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا، واحتج بروايتي معاوية بن عمار وأبي بصير (8).
ومال في المعتبر إلى جواز القنوت مطلقا بعد الركوع، للخبر السالف