سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه الا ينهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن ابن مسعود: ان النبي صلى الله عليه وآله مر به وهو واضع شماله على يمينه فوضعها على شماله، مردود، بمخالفتهم لمضمون رواية وائل، لان منهم من يضعها فوق السرة، ومنهم من يضعها تحتها، ورواية سهل لم يبين فيها الامر، وقول أبي حازم مشعر بشكه في ذلك، وخبر ابن مسعود حكاية في واقعة مخصوصة (1).
قلت: في بعض كلامه - رحمه الله - مناقشة، وذلك لأنه قائل في كتبه بتحريمه وابطاله الصلاة (2). والاجماع وان لم يعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الأصوليين (3). واما الروايتان، فالنهي فيهما صريح وهو التحريم على ما اختاره معظم الأصوليين، وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع. والتشبه بالمجوس فيما لم يدل دليل على شرعه حرام، وأين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل؟ والامر بالصلاة مقيد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الاسناد اللذين عمل بهما معظم الأصحاب. فحينئذ الحق ما صار إليه الأكثر وان لم يكن إجماعا.