﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾ (1) وبعمل الأصحاب، وبما رواه في الفقيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ ايماء، وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه " (2).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله سأله مريض من الأنصار وقد دخل عليه كيف يصلي، فقال: ان استطعتم ان تجلسوه، والا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليومئ برأسه ايماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وان كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه " (3).
فروع:
المستلقي كالمحتضر في استقباله بوجهه وأخمصيه القبلة. والأقرب ان الايماء بالطرف انما يكون مع العجز عن الرأس، لأنه أقرب إلى السجود.
ويجوز الاستلقاء للعلاج وايقاع الصلاة فيه وان قدر على القيام، سواء كان العلاج للعين أو غيرها، إذا حكم الطبيب باحتياجه إليه، لقول الصادق عليه السلام وسأله سماعة بن مهران: عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الا ايماء وهو على حاله، فقال: " لا بأس بذلك " (4).
وسأله بزيع المؤذن فقال له: اني أريد أن اقدح عيني، فقال: " افعل ".
فقلت: انهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا! قال: