والسجود والقنوت (1)، لجواز ان يكون ذلك التخيير لرفع توهم تعيين أحدهما.
وقال المرتضى والجعفي - رحمه الله -: انه تابع للصلاة في الجهر والاخفات (2)، لعموم: " صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل جهرا " (3).
قلنا: الخاص مقدم.
وقال ابن الجنيد: يستحب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه. فان أراد لفظ (آمين) فسيأتي إن شاء الله تعالى انه مبطل، وان أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس.
وهل يسر به المأموم؟ الأقرب: نعم، لعموم قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: " ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول " (4) ومثله رواية حفص بن البختري عن علي عليه السلام (5).
ز: يستحب التكبير له قائما رافعا يديه - كما سلف - لحسن معاوية بن عمار عنه عليه السلام: " التكبير في صلاة الفرض في الخمس خمس وتسعون تكبيرة، منها: " تكبيرة القنوت خمس " (6) ومثله رواية الصباح المزني عن أمير المؤمنين عليه السلام (7).