الاخلال به عمدا يبطل الصلاة (1).
لنا: الأصل، وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: " ان شئت فاقنت، وان شئت لا تقنت " (2).
وخبر يونس بن بعقوب عن الصادق عليه السلام: " لا تقنت الا في الفجر " (3) وخبر سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: " ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " (4)، نفي القنوت في غيرها، وهذان الشيخان لا ينفيانه.
وخبر عبد الملك عن الصادق عليه السلام، وسأله هل القنوت قبل الركوع أو بعده، فقال: " لا قبله، ولا بعده " (5) نفي الوجوب، لثبوت الاستحباب بأخبار تكاد تبلغ التواتر، وباجماع الامامية.
روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة " (6).
وعن زرارة عنه عليه السلام: " القنوت في كل الصلوات " (7).
لهما: خبر وهب عن الصادق عليه السلام: " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (8) وخبر عمار عنه عليه السلام: " ليس له ان يدعه متعمدا " (9).
وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وسأله عن الفرض في الصلاة،