مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلم فقال: " يا حماد هكذا صل " (1).
قلت: الظاهر أن صلاة حماد كانت مسقطة للقضاء والا لامره بقضائها، ولكنه عدل به إلى الصلاة التامة كما قال: " فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ".
وقوله: (وغمض عينيه) لا ينافيه ما اشتهر بين الأصحاب من استحباب نظره إلى ما بين قدميه (2) كما دل حديث زرارة (3) لان الناظر إلى ما بين قدميه تقرب صورته من صورة المغمض، والشيخ قال في النهاية: وغمض عينيك فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك (4)، فأراد بالتغميض معناه الحقيقي، مع أن مسمعا روى عن أبي عبد الله عليه السلام: " ان النبي صلى الله عليه وآله نهي أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة " (5).
قال في المعتبر: خبر حماد خاص فيقدم (6).
ومنها: القنوت، وهو مستحب في قيام كل ثانية قبل الركوع، فريضة أو نافلة، وفيه مباحث.
أ: في استحبابه في الجملة، وعليه الأكثر.
وظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الجهرية (7) وابن بابويه وجوبه مطلقا، وان