ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ١٠٥
وعن أبي بصير عنه عليه السلام: " لا يقطع الصلاة شئ: كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ " (1).
وروي سفيان بن خالد عنه عليه السلام: " ان الذي أصلي به أقرب إلى من الذي قدامي " (2).
وفي الكليني عن محمد بن مسلم: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام، فقال له: رأيت ابنك موسى يصلى والناس يمرون بين يديه، فلا ينهاهم وفيه ما فيه. فقال: " ادعوه لي "، فقال له في ذلك، فقال: " ان الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم، يقول الله عز وجل: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فضمنه إلى نفسه ثم قال: " بأبي أنت وأمي يا مودع الاسرار " (3).
ولا يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار، لما مر. ورواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله بذلك (4) منسوخة ان صحت. وروت عائشة: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي صلاة الليل كلها وانا معترضة بينه وبين القبلة (5).
السابعة يكره المرور بين يدي المصلي، سواء كان له سترة أم لا، لما فيه من شغل قلبه، وتعريضه للدفع.
وحرمه بعض العامة (6) لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله في رواية أبي جهيم الأنصاري: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن

(١) الكافي ٣: ٢٩٧ ح ٣، التهذيب ٢: ٣٢٣ ح ١٣١٩، الاستبصار ١: ٤٠٦ ح ١٥٥١.
(٢) التهذيب ٢: ٣٢٣ ح ١٣٢١، الاستبصار ١: ٤٠٧ ح ١٥٥٤.
(٣) الكافي ٣: ٢٩٧ ح ٤.
والآية في سورة ق: ١٦.
(٤) صحيح مسلم ١: ٣٦٥ ح ٥١١، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٦ ح ٩٥٠، السنن الكبرى ٢: ٢٧٤.
(٥) المصنف لعبد الرزاق ٢: ٣٢ ح ٢٣٧٤، المصنف لابن أبي شيبة ١: ٢٨٠، مسند أحمد ٦:
١٩٩، سنن الدارمي ١: ٣٢٨، صحيح البخاري ١: ١٣٧، صحيح مسلم ١: ٣٦٦ ح ٥١٢.
(٦) كابن حنبل، راجع: المغني ٢: ٧٦.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست