(باب من قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة المرأة والحمار والكلب الأسود) (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن القطان ببغداد أنبأ أبو عمر وعثمان بن أحمد بن السماك ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادى ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن حميد بن هلال العدوي قال سمعت عبد الله بن الصامت يقول سمعت أبا ذر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قال قلت يا أبا ذر فما بال الأسود من الأبيض من الأحمر قال ابن أخي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان * أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث شعبة ويونس بن عبيد وسليمان بن المغيرة وجرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم الأحول عن حميد بن هلال فساق حديث يونس ثم أحال عليه حديث الباقين وهذا منه رحمنا الله وإياه تجوز فحديث بعضهم (كما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن صالح بن هاني ثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود فقلت يا أبا ذر أرأيت الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأبيض قال قال يا ابن أخي انى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان * رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ الا انه لم يسقه وهكذا قاله عاصم الأحول عن حميد جعل أول الحديث من قول أبي ذر ثم جعله مرفوعا بالسؤال في آخره واعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن الاحتجاج برواية عبد الله بن الصامت واحتج بها غيره من الحفاظ وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى تضعيف الحديث في هذا الباب وخلافه ما هو أثبت منه فاما أن يكون غير محفوظ أو يكون المراد به ان يلهو ببعض ما يمر بين يديه فيقطعه عن الاشتغال بها لا انه يفسد الصلاة وهذا الذي حمل الحديث عليه أولى به فنحن نحتج بمثل اسناد هذا الحديث * وله شواهد بعضها صحيح الاسناد مثله * (أخبرنا) أبو صالح بن أبي طاهر أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ المخزومي ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم ثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل * رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ويروى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه وقيل عنه عن زرارة عن سعد ابن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه وقيل عنه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا * (وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أنبأ أبو شعيب الحراني ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال يحيى هو القطان لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة قال يحيى وانا افرقه قال ورواه ابن أبي عروبة وهشام عن قتادة يعنى موقوفا قال يحيى وبلغني ان هماما يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل قال على ولم يرفع همام الحديث * قال الشيخ رحمه الله والثابت عن ابن عباس ان شيئا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره وذلك يدل من قوله مع قوله يقطع على أن المراد بالقطع غير الافساد ويروى من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما *
(٢٧٤)