يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يديه "، شك أحد الرواة بين اليوم أو الشهر أو السنة (1). وهو محمول على التغليظ، لأنه صح في خبر ابن عباس انه مر بين يدي الصف راكبا ولم ينكر عليه ذلك (2).
فان قلت: في الرواية وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، فترك الانكار لعدم البلوغ (3).
قلت: الصبي ينكر عليه المحرمات والمكروهات على سبيل التأديب.
الثامنة: لو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجز، ورواية أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله: " فان أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان " (4) للتغليظ أيضا، أو تحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى جرح ولا ضرر.
التاسعة: هل كراهة المرور وجواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟
نظر، من حيث تقصيره وتضييعه حق نفسه (5) وفي كثير من الاخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما مر بين يديه (6)، ومن اطلاق باقي الاخبار. ويمكن