الحرام " (1).
ومعناه عند الأكثر: ان استثناء المسجد الحرام يدل على أفضليته على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله.
وعند الأقل: ان الاستثناء من التضعيف، اي ان المسجد الحرام لا يزيد عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بألف بل بأقل من ذلك (2)، وهو خلاف الظاهر. وبناه على معتقده من أفضلية المدينة ومسجدها على مكة ومسجدها، وقد بينا في القواعد ضعفه (3).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله: " لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى " (4). وفي لفظ آخر عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " انما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد ايلياء " (5).
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله: " لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى " (6).
قلت: أجمع العلماء - الا من شذ - على أن المراد بهذا النفي بالنسبة إلى المساجد، أي: لا يصلح ذلك إلى مسجد غير هذه الثلاثة، لتقارب