أبي عبد الله (ع) قال: قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد 245 - باب ما يمر بين يدي المصلى 1548 - 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
1549 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.
1550 - 3 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن غياث عن أبي عبد الله (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
1551 - 4 فأما ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
1552 - 5 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال:
سألت: أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال:
لا يقطع صلاة المسلم شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
1553 - 6 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت.