عن الصلاة، كالوضوء من الاناء المغصوب.
اما لو كانت نجسة لم تضر، الا مع نجاسة ظاهرة.
الخامسة: قال في التذكرة: لا باس ان يصلي في مكة إلى غير سترة، لان النبي صلى الله عليه وآله صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترة، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل المناسك ويزدحمون، وبه سميت بكة لتباك الناس فيها، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس (1).
قال: وحكم الحرم كله كذلك، لان ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وآله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، ولأن الحرم محل المشاعر والمناسك (2).
قلت: وقد روي في الصحاح: ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بالأبطح فركزت له عنزة، رواه أنس وأبو جحيفة (3) ولو قيل: السترة مستحبة مطلقا، ولكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر، كان وجها.
السادسة: يستحب دفع المار بين يديه، لقوله صلى الله عليه وآله: " لا يقطع الصلاة شئ، فادرؤوا ما استطعتم " (4) وروي ابن أبي يعفور والحلبي عن الصادق عليه السلام مثله (5).