" ان كان في حرب فإنه يجزئه الايماء، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي " (1).
قلت: هذا محمول على سعة الوقت وامكان الأرض.
وروى الكليني عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام فيمن تحضره الصلاة وهو بالبيداء، فقال: " يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي " (2).
قلت: هذا بين للجواز، وما تقدم للكراهة، ويمكن حمله على غير البيداء المعهودة.
وقال الجعفي: لا تصل خلف نيام، ولا متحدثين. ولا بأس بالصلاة في مكان كان حشا، ينظف ويطرح عليه ما يواريه ويكون مسجدا. ولا بأس بالصلاة على الأرض الرطبة، الا أن تكون رطوبتها من بالوعة.
وقال في التماثيل: إذا كانت في القبلة فألق عليها ثوبا، ولا بأس بما كان خلف أو إلى جوانبه.
وفي التهذيب عن محمد بن إبراهيم: سألته عن الصلاة على السرير مع القدرة على الأرض، فكتب: " لا بأس " (3).
وعن محمد بن مصادف عن الصادق عليه السلام: النهي عن الصلاة فوق الكدس من الحنطة المطين وان كان مسطحا (4) وهو للكراهية تعظيما لها - والكدس بضم الكاف وسكون الدال واحد الأكداس - لرواية عمر بن حنظلة