ذلك، قال: " لا تحوز الصلاة " (1).
قال: وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام في الصلاة متلثما، فقال: " اما على الدابة فنعم، وما على الأرض فلا " (2).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: كراهة حمل الدراهم الممثلة، وكراهة جعلها في قبلته (3).
وعلل الصدوق كراهة السيف في القبلة لأنها أمن، رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام (4).
قال: وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في المصلي وأمامه مشجب عليه ثياب، قال: " لا بأس " (5)، وكذا من أمامه ثوم أو يصل (6)، وكذا على الرطبة النابتة إذا الصق جبهته بالأرض، أو الحشيش النابت المبتل وان أصاب أرضا جددا (7).
وقال الشيخ أبو جعفر الكليني في روايته عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: انه رآه في المنازل بطريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش الذي يرى أنه رطب (8).
قلت: لعله لدفع الغبار عنه والشين.
قال الحلبي: وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة، فقال: